الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بمثل نصيب المرأة ، وبثلث ما يبقى من الثلث ، فالفريضة من مائتين وأربعة وثلاثين ، والنصيب أربعة وعشرون ، وثلث الباقي ثمانية عشر ، وطريقه أن تجعل كأن عدد الورثة ثمانية لأن السهام ثمانية فكأنه أوصى بمثل نصيب أحدهم ، فزد عليه سهما فتصير تسعة ثم اضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين ، ثم اطرح منها سهما فيبقى ستة وعشرون فهذا ثلث المال ، وجميع المال ثمانية وسبعون ، والنصيب سهم مضروب في ثلاثة ، ثم في ثلاثة فتصير تسعة ثم اطرح منها سهما فيبقى ثمانية ، وثلث ما يبقى ستة فيبقى اثنا عشر ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك اثنان وخمسون فتصير أربعة وستين للمرأة منها ثمانية وتبين أنك .

                                                                                                                                أعطيت للموصى له بمثل نصيبها مثل نصيبها ثمانية فيبقى ستة وخمسون لا تستقيم بين الأم ، والبنتين ، والعصبة ; لأنه يجب أن يكون للبنتين ثلثا أربعة وستين .

                                                                                                                                وليس لها ثلث صحيح ، وللأم سدسها ، وليس لها سدس صحيح أيضا غير أن بين مخرج السدس وحسابنا موافقة بنصف ، ونصف ، فاضرب أحدهما في وفق الآخر ، وهو ثمانية وسبعون في ثلاثة ، فيبلغ الحساب مائتين وأربعة وثلاثين كما قال في الكتاب ، فكل من كان له سهم في الحساب الأول صار له ثلاثة في الحساب الثاني ، كان حق الموصى له في ثمانية فصار أربعة وعشرين ، وحق البنتين في اثنين وأربعين ، وثلثي درهم فصار مائة وثمانية وعشرين ، وحق الأم في عشرة ، وثلثي درهم مضروبا في ثلاثة ، فيكون اثنين وثلاثين ، وحق العصبة في درهمين ، وثلثي درهم مضروب في ثلاثة فيكون ثمانية دراهم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية