الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بغلة الدار والعبد ، فأراد أن يسكن بنفسه أو يستخدم العبد بنفسه هل له ذلك ؟ لم يذكر في الأصل ، واختلف المشايخ فيه قال أبو بكر الإسكاف : له ذلك .

                                                                                                                                وقال أبو بكر الأعمش : ليس له ذلك ، وهو الصحيح ; لأنه أوصى له بالغلة لا بالسكنى ، والخدمة ، وليس له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون أهل الموصى له في غير الكوفة ، فله أن يخرجه إلى أهله ليخدمه هناك إذا كان يخرج من الثلث ; لأن الوصية بالخدمة تقع على الخدمة المعهودة المتعارفة ، وهي الخدمة عند أهله ، فكان ذلك مأذونا فيه دلالة ; لأن لصاحب الرقبة حق الحفظ ، والصيانة .

                                                                                                                                وإنما يمكنه إذا كانت الخدمة بحضرته ، هذا إذا كان العبد يخرج من الثلث ، فإن كان لا يخرج من الثلث فليس له أن يخرجه إلى مصير آخر ; لأنه إذا لم يكن له مال آخر سواه يخدم الموصى له يوما ، والورثة يومين ، فيكون كالعبد المشترك ، فلا يملك إخراجه ; لما في الإخراج من إبطال حق الورثة .

                                                                                                                                وما وهب للعبد أو تصدق به عليه أو اكتسبه - فهو لصاحب الرقبة ; لأن ذلك مال العبد ، والعبد في الحقيقة لصاحب الرقبة ، فكان كسبه له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع } ، ولو كان مكان العبد أمة ، فولدت ولدا - فهو لصاحب الرقبة ; لأنه متولد من الرقبة ، والرقبة له ; ولأنه أوصى له بخدمة شخص واحد ، فلا يستحق خدمة شخصين .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية