الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو لم يجن العبد ولكن قتله رجل خطأ - فعلى عاقلة القاتل قيمته يشتري بها عبدا يخدم صاحب الخدمة ; لأن البدل يقوم مقام المبدل كالعبد الرهن إذا قتل في يد المرتهن ، وغرم القاتل قيمته يكون رهنا مكانه ، بخلاف العبد المستأجر إذا قتل ، وغرم القاتل القيمة إنه لا يشتري بها عبدا آخر حتى يستعمله المستأجر ; لأن القاتل يغرم القيمة دراهم أو دنانير ، والدراهم ، والدنانير لا يجوز استئناف عقد الإجارة عليها ، فلا يبقى عليها العقد ، فتبطل ، ويجوز استئناف عقد الوصية على الدراهم ، والدنانير ، فجاز أن تبقى عليها ، فيشتري بها عبدا آخر يقوم مقام الأول ( وإن ) كان القتل عمدا فلا قصاص على القاتل إلا أن يجتمع على ذلك صاحب الرقبة وصاحب الخدمة ; لأن لصاحب الرقبة ملكا ، ولصاحب الخدمة حقا يشبه الملك ، فصار كعبد بين شريكين قتل عمدا إنه لا ينفرد أحدهما باستيفاء القصاص كذا هذا ، وإن اختلفا في ذلك بأن طلب أحدهما القصاص ولم يطلب الآخر سقط القصاص للشبهة ، وصار مالا ، فصار بمعنى الخطأ ، فيشتري به عبدا للخدمة كما لو كان القتل خطأ .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية