ولو ، فإنها تؤاجر ، فتكون تلك الغلة له . أوصى لرجل بغلة أرضه وليس فيها نخل ولا شجر ولا مال له غيرها
ولو كان فيها شجر أعطي ثلث ما يخرج منها ; لأن اسم الغلة يقع على الثمرة ، وعلى الأجرة ، فإن كان فيها ثمر انصرفت الوصية إلى ما يخرج منها ; لأن الغلة في الحقيقة اسم لما يخرج إذا كان [ ص: 393 ] في الأرض أشجار ، وإن لم يكن فيها شجر فالوصية بالغلة وصية بالدراهم ، والدنانير ، وذلك هي الأجرة ، فإن قيل : إذا لم يكن في الأرض شجر ، فينبغي أن يزرعها فيستوفي زرعها ، فالجواب أنه لو زرع لحصل له ملك الخارج ببذره ، والموصى به غلة أرضه لا غلة بذره .