ولو ، فالثلث بينهما على أحد عشر سهما في قول أوصى لرجل بغلة بستانه وقيمته ألف درهم ولآخر بقيمة عبده وقيمته خمسمائة ، وله سوى ذلك ثلاثمائة رضي الله عنه لصاحب العبد خمسة أسهم في العبد ، ولصاحب البستان ستة أسهم في غلته ; لأن جميع ماله ألف درهم وثمانمائة درهم ، والثلث من ذلك ستمائة ، ووصية صاحب البستان ألف درهم ، وذلك أكثر من الثلث . أبي حنيفة
ومن مذهب - رحمه الله أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث ، فاطرح ما زاد على ستمائة ; لأن ذلك زيادة على الثلث ، فصاحب البستان يضرب بستمائة وصاحب العبد يصرف بخمسمائة ، فاجعل ثلث المال ، وهو ستمائة على أحد عشر سهما ، لصاحب البستان ستة أسهم ، ولصاحب العبد خمسة أسهم ، فما أصاب صاحب البستان كان في البستان في غلته ، وما أصاب صاحب العبد كان في العبد ، وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعلى قولهما صاحب البستان يضرب بجميع البستان ، وهو ألف وصاحب العبد بخمسمائة ، فيقسم ثلث المال بينهما أثلاثا على طريق العول . أبي حنيفة