الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى لرجل بغلة بستانه وقيمته ألف درهم ولآخر بقيمة عبده وقيمته خمسمائة ، وله سوى ذلك ثلاثمائة، فالثلث بينهما على أحد عشر سهما في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لصاحب العبد خمسة أسهم في العبد ، ولصاحب البستان ستة أسهم في غلته ; لأن جميع ماله ألف درهم وثمانمائة درهم ، والثلث من ذلك ستمائة ، ووصية صاحب البستان ألف درهم ، وذلك أكثر من الثلث .

                                                                                                                                ومن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث ، فاطرح ما زاد على ستمائة ; لأن ذلك زيادة على الثلث ، فصاحب البستان يضرب بستمائة وصاحب العبد يصرف بخمسمائة ، فاجعل ثلث المال ، وهو ستمائة على أحد عشر سهما ، لصاحب البستان ستة أسهم ، ولصاحب العبد خمسة أسهم ، فما أصاب صاحب البستان كان في البستان في غلته ، وما أصاب صاحب العبد كان في العبد ، وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعلى قولهما صاحب البستان يضرب بجميع البستان ، وهو ألف وصاحب العبد بخمسمائة ، فيقسم ثلث المال بينهما أثلاثا على طريق العول .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية