( وأما ) : فهو أن لا يكون فيه جر منفعة ، فإن كان لم يجز ، نحو ما الذي يرجع إلى نفس القرض ، أو إذا أقرضه دراهم غلة ، على أن يرد عليه صحاحا ; لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه { أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة } ; ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ; لأنها فضل لا يقابله عوض ، والتحرز عن حقيقة الربا ، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما ; فلا بأس بذلك ; لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ، ولم توجد ، بل هذا من باب حسن القضاء ، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي - عليه السلام - { نهى عن قرض جر نفعا } . : خيار الناس أحسنهم قضاء
{ } . وقال النبي عليه الصلاة والسلام - عند قضاء دين لزمه - للوازن : زن ، وأرجح
وعلى هذا تخرج مسألة ، أنها مكروهة ; لأن التاجر ينتفع بها بإسقاط خطر الطريق ; فتشبه قرضا جر نفعا فإن قيل : أليس أنه روي عن السفاتج ، التي يتعامل بها التجار - رضي الله عنهما - أنه كان يستقرض عبد الله بن عباس بالمدينة على أن يرد بالكوفة ، وهذا انتفاع بالقرض بإسقاط [ ص: 396 ] خطر الطريق ؟ فالجواب : أن ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض مطلقا ، ثم تكون السفتجة ، وذلك مما لا بأس به على ما بينا ، والله تعالى أعلم .