فصل
وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من ، كما في حديث المستحاضة ، وغير ذلك من الأعذار . الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان : وقت اختيار وهو خمس مواقيت ، ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ، ولهذا أمرت الصحابة - كعبد الرحمن بن عوف وغيرهما - وابن عباس أن تصلي الظهر والعصر ، وإذا الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي المغرب والعشاء . طهرت قبل الفجر وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله ، وزائد عليه بما جاءت به الآثار ، رحمه الله هو دون والشافعي مالك في ذلك ، أصله في الجمع معروف . وأبو حنيفة
وكذلك أوقات الاستحباب ، فإن أهل الحديث يستحبون في الجملة ، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة ، فيستحبون الصلاة في أول الوقت مطلقا ، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ، ويستحبون تأخير الظهر في الحر ما لم يشق . تأخير العشاء
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها ، وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب .
: يستحب التأخير إلا في المغرب ، فأبو حنيفة : [ ص: 42 ] يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء ، على أحد القولين ، وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين ، وحديث والشافعي أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد ، وكانوا مجتمعين .