الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع : إما المعدوم ، كحبل الحبلة ، وبيع السنين ، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق ، وإما المجهول المطلق ، أو المعين المجهول جنسه أو قدره ، كقوله : بعتك عبدا ، أو بعتك ما في بيتي ، أو بعتك عبيدي .

              فأما المعين المعلوم جنسه وقدره ، المجهول نوعه أو صفته - كقوله بعتك الثوب الذي في كمي ، أو العبد الذي أملكه ، ونحو ذلك - ففيه خلاف مشهور . [وتلقب] مسألة بيع الأعيان الغائبة . وعن أحمد فيه ثلاث روايات .

              إحداهن : لا يصح بيعه بحال ، كقول الشافعي الجديد .

              والثانية : يصح وإن لم يوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول أبي حنيفة . وقد روي عن أحمد : لا خيار له .

              والثالثة - وهي المشهور - أنه لا يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطلق الذي في الذمة ، وهو قول مالك .

              [ ص: 172 ]

              التالي السابق


              الخدمات العلمية