الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              الحيلة الخامسة : إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال ، لا في المحلوف عليه قولا ولا فعلا ، ولا في المحلوف به إبطالا ولا منعا : احتالوا لإعادة النكاح بنكاح المحلل الذي دلت السنة وإجماع [ ص: 357 ] الصحابة - مع دلالة القرآن وشواهد الأصول - على تحريمه وفساده . ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ، كما نبهنا على بعضه في كتاب " [ بيان ] الدليل على إبطال التحليل " ، وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل : هو الحلف بالطلاق ، وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده ، ومن قصده لم يترتب عليه عنده من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث .

              فهذه المفاسد الخمسة التي هي الاحتيال على نقض الأيمان ، وإخراجها عن مفهومها ومقصودها ، ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح ، ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح ، ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق ، ثم الاحتيال بنكاح المحلل - في هذه الأمور من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله ، واللعب الذي ينفر العقلاء عن دين الله ، ويوجب طعن الكفار فيه ، كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهم . ويتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء منزه عن هذه الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان ، وأن أكثر ما أوقع الناس فيها ، وأوجب كثرة إنكار الفقهاء عليها واستخراجهم لها : هو حلف الناس بالطلاق ، واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة ، حتى لقد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل ، وكثير من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم ، كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي يقول : مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة ، فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس ، فاستحقها غيره : [ ص: 358 ] انهدم بناؤه ؛ فإن تلك الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة وإلا لم يكن لها منفعة .

              فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك ، وصار في هؤلاء شبه بأهل الكتاب ، كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم ، مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا أفتى به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ، ولا اتفق عليه التابعون لهم بإحسان ، ولا العلماء بعدهم ، ولا هو مناسب لأصول الشريعة ، ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة ، وهم - ولله الحمد - فوق ما يظن بهم ، لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله ، وقد خالفهم فيه من ليس دونهم ، بل مثلهم أو فوقهم . فإنا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة - كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه ، وأخته حفصة أم المؤمنين ، وزينب ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وهي من أمثل فقيهات الصحابة : الإفتاء بالكفارة في الحلف بالعتق ، والطلاق أولى منه . وذكرنا عن طاوس وهو من أفاضل علماء التابعين علما وفقها ودينا ؛ أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له .

              فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد ، وحاله في الشريعة هذه الحال : كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله ، كما نبهنا عليه في [ ص: 359 ] ضمان الحدائق لمن يزرعها ويستثمرها ، وبيع الخضر ونحوها .

              وذلك : أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه ، أو ليعقن أباه ، أو ليقتلن عدوه المسلم المعصوم ، أو ليأتين الفاحشة ، أو ليشربن الخمر ، أو ليفرقن بين المرء وزوجه ، ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش ، فهو بين ثلاثة أمور : إما أن يفعل هذا المحلوف عليه ، فهذا لا يقوله مسلم لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة ، مع أن كثيرا من الناس بل من المفتين : إذا رآه قد حلف بالطلاق ، كان ذلك سببا لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره .

              وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة ، كما استخرجه قوم من المفتين . ففي ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر السيئ بدينه والكيد له ، وضعف العقل والدين ، والاعتداء لحدود الله ، والانتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته ما لا خفاء به ، وإن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك ، فقد دخل من الغلط في ذلك - وإن كان مغفورا لصاحبه المجتهد المتقي لله - ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين .

              وإما أن لا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه ، بل يطلق امرأته كما يفعله من يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق . ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا يأذن به الله ولا رسوله .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية