فصل
وأما : فالمختار عند السلام من الصلاة مالك ومن تبعه من أهل المدينة : تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد ، وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك ، ووافقهم . الشافعي
والمختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان ، وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر ، فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك ، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ، ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد ؛ فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة ، فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول ، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها .