ولهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز للحاجة ، كما في صلاة الخوف ، وكما لو كان المفترض غير قارئ ، كما في حديث اقتداء المفترض بالمتنفل عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك ، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه ، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام ، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال .
فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة ، والمنع مطلقا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك ، كما أن الجواز مطلقا هو قول . الشافعي