وقد ذكر أصحاب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي أبي يعلى ،
وابن عقيل ، والمتأخرين : أنه يرجع في
nindex.php?page=treesubj&link=11451نكاح الكفار إلى عادتهم ، فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا ، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع ، وإن كانوا
[ ص: 160 ] يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه ، حتى قالوا : لو قهر حربي حربية فوطئها ، أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه ، وإلا فلا .
ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر ، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح ، كما قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) [المائدة : 5] ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) [النساء : 25] فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك ، مبالغة في تمييزه عن السفاح ، وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا ، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته ، ولهذا جاء في الأثر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003959المرأة لا تزوج نفسها : فإن البغي هي التي تزوج نفسها " وأمر فيه بالإشهاد ، أو بالإعلان ، أو بهما جميعا ، فإنه ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات في مذهب
أحمد ، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح ، وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد .
فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة ، فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر .
وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُ
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14953كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ،
وابن عقيل ، وَالْمُتَأَخِّرِينَ : أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11451نِكَاحِ الْكُفَّارِ إِلَى عَادَتِهِمْ ، فَمَا اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا بَيْنَهُمْ جَازَ إِقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمُوا وَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُشْتَمِلًا عَلَى مَانِعٍ ، وَإِنْ كَانُوا
[ ص: 160 ] يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَجُزِ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ ، حَتَّى قَالُوا : لَوْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَوَطِئَهَا ، أَوْ طَاوَعَتْهُ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَوْنَ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى مَقْصُودِ الْعَقْدِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْلِمُ دُونَ الْكَافِرِ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي النِّكَاحِ بِأَنْ يُمَيَّزَ عَنِ السِّفَاحِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) [الْمَائِدَةِ : 5] ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) [النِّسَاءِ : 25] فَأَمَرَ بِالْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، مُبَالَغَةً فِي تَمْيِيزِهِ عَنِ السِّفَاحِ ، وَصِيَانَةً لِلنِّسَاءِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْبَغَايَا ، حَتَّى شَرَعَ فِيهِ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ وَالْوَلِيمَةَ الْمُوجِبَةَ لِشُهْرَتِهِ ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003959الْمَرْأَةُ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا : فَإِنَّ الْبَغِيَّ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " وَأَمَرَ فِيهِ بِالْإِشْهَادِ ، أَوْ بِالْإِعْلَانِ ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، هِيَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ فِي مَذْهَبِ
أحمد ، وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشْهَادِ عَلَّلَهُ بِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْإِعْلَانُ الْمُمَيِّزُ لَهُ عَنِ السِّفَاحِ ، وَبِأَنَّهُ يَحْفَظُ النَّسَبَ عِنْدَ التَّجَاحُدِ .
فَهَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ حِكْمَتُهَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَّا الْتِزَامُ لَفْظٍ مَخْصُوصٍ فَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا نَظَرٌ .