وأما : إما المعدوم ، كحبل الحبلة ، وبيع السنين ، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق ، وإما المجهول المطلق ، أو المعين المجهول جنسه أو قدره ، كقوله : بعتك عبدا ، أو بعتك ما في بيتي ، أو بعتك عبيدي . الغرر فإنه ثلاثة أنواع
فأما المعين المعلوم جنسه وقدره ، المجهول نوعه أو صفته - كقوله بعتك الثوب الذي في كمي ، أو العبد الذي أملكه ، ونحو ذلك - ففيه خلاف مشهور . [وتلقب] مسألة بيع الأعيان الغائبة . وعن أحمد فيه ثلاث روايات .
إحداهن : لا يصح بيعه بحال ، كقول الجديد . الشافعي
والثانية : يصح وإن لم يوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول . وقد روي عن أبي حنيفة أحمد : لا خيار له .
والثالثة - وهي المشهور - أنه لا يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطلق الذي في الذمة ، وهو قول مالك .
[ ص: 172 ]