وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع    : إما المعدوم ، كحبل الحبلة ، وبيع السنين ، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق ، وإما المجهول المطلق ، أو المعين المجهول جنسه أو قدره ، كقوله : بعتك عبدا ، أو بعتك ما في بيتي ، أو بعتك عبيدي . 
فأما المعين المعلوم جنسه وقدره ، المجهول نوعه أو صفته - كقوله بعتك الثوب الذي في كمي ، أو العبد الذي أملكه ، ونحو ذلك - ففيه خلاف مشهور . [وتلقب] مسألة بيع الأعيان الغائبة . وعن  أحمد  فيه ثلاث روايات . 
إحداهن : لا يصح بيعه بحال ، كقول  الشافعي  الجديد . 
والثانية : يصح وإن لم يوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول   أبي حنيفة     . وقد روي عن  أحمد     : لا خيار له . 
والثالثة - وهي المشهور - أنه لا يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطلق الذي في الذمة ، وهو قول  مالك     . 
 [ ص: 172 ] 
				
						
						
