والنوع الثاني من الحيل : أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود ،  مثل أن يتواطآ على أن يبيعه بخرزه ، ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب ، أو يوطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة ، أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك ، مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين ، أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك . 
فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث  عبد الله بن عمرو  أنه قال :   " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " ، قال  الترمذي     : حديث حسن صحيح . وهو من جنس حيل اليهود  ، فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل ، ويسمونه المشكند ، وقد لعنهم الله على ذلك . 
وقد روى  ابن بطة  بإسناد حسن عن  أبي هريرة     - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود  ، فتستحلون محارم الله   [ ص: 175 ] بأدنى الحيل وفي الصحيحين عنه أنه قال : لعن الله اليهود  ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها وفي السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ، من أدخل فرسا بين فرسين - وقد أمن أن يسبق- فهو قمار وقال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أهل السنن من حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده :   " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					