وأصل آخر في التيمم : فإن أصح حديث فيه حديث رضي الله عنه ، المصرح بأنه يجزئ عمار بن ياسر ، وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه ، وقد أخذ به فقهاء الحديث ضربة واحدة للوجه والكفين أحمد وغيره ، وهذا أصح من قول من قال : يجب ضربتان وإلى المرفقين ، كقول أبي حنيفة في الجديد ، أو ضربتان إلى الكوعين . والشافعي