ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب : شرط في الصحة وهو الإسلام وقد تقدم وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله ( وشرط وجوبه كوقوعه ) أي كشرط وقوعه ( فرضا ) لمن أحرم به ( حرية وتكليف ) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضا ولو نووه ( وقت إحرامه ) قيد في الوقوع فرضا فقط ; لأن الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الإحرام فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الإحرام لم يقع فرضا ولو عتق ، أو بلغ ، أو أفاق بعد ذلك ولا يرتفض إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر ( بلا نية نفل ) هو حال من المضاف إليه أي إحرام أي حال كون ذلك الإحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض ، أو أطلق وينصرف للفرض فإن نوى وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه . شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه