[ ص: 11 ] ولما أفهم قوله " وتطوع وليه " عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج أخذ يذكر أنواعه الأربعة وهي إجارة ضمان مضمونة بذمة الأجير ، أو بعينه وبلاغ ، وجعالة ، وفي كل من الأربعة إما أن تعين السنة أم لا فأشار إلى المضمونة بقوله ( و ) فضلت ( إجارة ضمان ) وهي الإجارة بقدر معين على وجه اللزوم سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه إن شاء ، أو في عين الأجير وسواء عين السنة ، أو أطلق ( على بلاغ ) بقسميها أي عين العام أم لا وهي إعطاء ما ينفقه ذهابا وإيابا بالمعروف كما يأتي ومعنى كون ك استأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا أنها أولى لكونها أحوط لوجوب محاسبة الأجير إذا لم يتم لمانع من موت ، أو صد ، أو مرض ولأن الأجرة فيها تتعلق بذمة الأجير إذا عجلت له فإذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ ، وإلا فهما مكروهتان ( فالمضمونة ) في الحج ( كغيره ) أي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الأجير ، ويتصرف فيه بما شاء وفي عدم جواز شرط التعجيل - إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه - ، وجواز التقديم إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة ، وذكر الضمير باعتبار النوع أي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة ( وتعينت ) إجارة الضمان على الوصي ( في الإطلاق ) من الموصي كأن يقول حجوا عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغا . [ ص: 12 ] فلا يستأجر الناظر بلاغا ; لأنه تغرير بالمال ( كميقات ) بلد ( الميت ) وإن مات بغيرها فإنه يتعين عند الإطلاق . إجارة الضمان أفضل من البلاغ