ثم بين إجارة البلاغ بقوله ( والبلاغ إعطاء ) أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء ( ما ينفقه ) الأجير على نفسه ( بدءا وعودا بالعرف ) أي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة ( وفي هدي ) معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه ، وفي هدي ( وفدية لم يتعمد موجبهما ) أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرارا فإن تعمد موجبهما فلا يرجع ( ورجع ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي على الأجير ( بالسرف ) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الأجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي ( واستمر ) أجير البلاغ إلى تمام الحج ( إن فرغ ) ما أخذه من النفقة قبل الإحرام ، أو بعده كان العام معينا أم لا ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي ; لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه ( أو أحرم ومرض ) أو صد حتى فاته الحج ، أو فاته لخطإ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين ، وإلا فسخ أخذا من قوله الآتي وفسخت إن عين العام ، أو عدم - أي الحج - ورجع [ ص: 15 ] وله النفقة على مستأجره في رجوعه فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره وفهم من المصنف أنه لو أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع لا إن ذهب مرض ، أو صد قبل الإحرام حتى فاته الحج لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه لمكان المرض .