( أو فإنه يجزئ فيهما ( إن لم يشترطه ) أي الإفراد ( الميت ) بأن اشترطه الوصي ، أو الوارث ( وإلا ) بأن اشترطه الميت ( فلا ) يجزئ غير الإفراد ( كتمتع ) شرط عليه فأتى ( بقران أو عكسه ) أي اشترط عليه قران فتمتع ( أو هما ) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى ( بإفراد ) لم يجزه وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت ، أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون ( أو ) خالف ) الأجير ( إفرادا ) شرط عليه ( لغيره ) من قران أو تمتع فلا يجزئه في الأربع صور ، ومثل الشرط إذا تعين حال الإطلاق كما استظهره بعضهم فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزئ وهي ما إذا اشترط عليه غير الميت الإفراد فخالف لقران ، أو تمتع عين العام أو لا وأربعة وعشرون لا تجزئ أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله ( و ) حيث قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة ( فسخت ) الإجارة فيها بلاغا أو ضمانا ( إن عين ) العام ورد المال ، وقوله ( أو عدم ) معطوف على مقدر أي إن خالف ( ميقاتا شرط ) عليه شرطه الميت ، أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ، ثم أحرم بعده كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله ، أو أحرم ومرض ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي عدم الأجير أي بموت أو كفر ، أو جنون ، وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لأن تعيين العام مشروط في العدم أيضا فقوله وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين ، وقوله أو عدم شامل لثلاث صور [ ص: 17 ] على أن فاعل عدم هو الحج ، أو الأجير هي خارجة عن الأربعة والعشرين أتى بها تتميما للفائدة وفي نسخة وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائدا على الحج ، وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الأجير ، وإما بالفوات فيشمل الخمس عشرة صورة وقوله ( كغيره وقرن ) معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من إفراد ، أو ما شرطه عليه الميت ، أو غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث صور ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت ، أو غيره فأفرد وهذه أربعة فلو قال خالف الأجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الإحرام لمرض ، أو صد ، أو خطأ عدد المصنف : أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح .