ولما أنهى الكلام على الميقات وأهله شرع في ; لأنه إما مريد تقسيم المار به بالنسبة لوجوب إحرامه وعدمه إلى ستة أقسام لمكة ، أو لا ، والمريد إما أن يتردد ، أو لا فهذه ثلاثة وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج ، أو لا فقال :
( والمار به ) أي بالميقات ( إن لم يرد مكة ) بأن كانت حاجته دونها ، أو في جهة أخرى كان ممن يخاطب بالحج ، أو لا ( أو ) يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج ( كعبد ) وصبي ومجنون ، أو يخاطب به ولا يصح منه ككافر ( فلا إحرام عليه ولا دم ) في مجاوزة الميقات حلالا ( وإن ) بدا له دخولها بعد مجاوزته ، أو أذن الولي للعبد ، أو الصبي ، أو أعتق أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه أو أسلم الكافر و ( أحرم ) واحد منهم بفرض ، أو نفل ، وإنما لم يلزمهم الدم ; لأنهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر ، والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الإحرام .