( عدم إقامة ) للمتمتع ، أو القارن ( ( وشرط ) وجوب ( دمهما ) أي التمتع والقران بمكة ، أو ذي طوى ) مثلث الطاء مكان معروف ثم ( وقت فعلهما ) أي وقت إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل ( وإن ) كانت ( بانقطاع ) أي بسبب انقطاع ( بها ) أي بمكة ، أو ذي طوى وأفرد الضمير ; لأن العطف بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها وأما المجاور بها الذي نيته الانتقال منها ، أو لا نية له فعليه الهدي ( أو ) كان متوطنا بها و ( خرج ) منها ( لحاجة ) من غزو ، أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في أشهر الحج ثم حج ، أو أحرم بهما معا قارنا ( لا ) إن ( انقطع بغيرها ) أي بغير مكة وما في حكمها رافضا سكناها ( أو قدم بها ) " أو " بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة ( ينوي الإقامة ) بمكة وما في حكمها ، وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع ، أو قرن .