الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وابتدأ ) طوافه لبطلانه واجبا كان ، أو تطوعا ( إن قطع لجنازة ) ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها ، وإلا فلا يقطع ، وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم ( أو ) قطع لأجل ( نفقة ) نسيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها واستظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائه إن خرج من المسجد ، وإلا بنى ( أو نسي بعضه ) ولو بعض شوط ( إن فرغ سعيه ) وطال الزمن بعد فراغه بالعرف ، وإلا بنى فإن كان الطواف لا سعي بعده كالإفاضة والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل ، وإلا بنى فتحصل أن المنظور إليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه فلو قال بدل قوله " إن فرغ سعيه " : إن طال الزمن كان أجود ( وقطعه ) أي الطواف وجوبا ولو ركنا ( للفريضة ) أي لإقامتها للراتب ودخل معه إن لم يكن صلاها ، أو صلاها منفردا ، والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم على الراجح وأما غيره فلا يقطع له لأنه كجماعة غير الراتب ( وندب ) له ( كمال الشوط ) إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قال ابن حبيب .

التالي السابق


( قوله : إن قطع الجنازة ) أي لأجل الصلاة عليها ولو صلى عليها في المسجد . ( قوله : ولا يجوز إلخ ) حاصله أنها إذ لم تتعين عليه فلا يجوز قطع الطواف لها فإن قطعه لها ابتدأه ولا يبني على ما فعل ولو كان الطواف تطوعا وكذا إن تعينت ولم يخش تغيرها فلا يقطع ، وإذا قطعه لها ابتدأه وأما إن خشي تغيرها قطع الطواف لأجلها وجوبا ويبني على ما فعل من الأشواط كما أنه يجب عليه قطع الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة وبعد إتمامها يبني على ما فعله من الأشواط . ( قوله : لأجل نفقة ) أي لأجل طلب نفقة . ( قوله : إن خرج من المسجد ) أي لأجل طلب النفقة ( وقوله وإلا بنى ) أي وإلا بأن طلبها في المسجد ولم يخرج منه بنى . ( قوله : بعد فراغه ) أشار إلى أن السعي لا يعد طولا . ( قوله : وإلا بنى ) أي وإلا يطل الزمن بنى . ( قوله : كالإفاضة ) أي إذا كان قدم السعي عقب طواف القدوم . ( قوله : أو صلاها منفردا ) أي في بيته ، أو في المسجد الحرام أو صلاها جماعة في بيته وأما لو صلاها جماعة في المسجد الحرام وأقيمت عليه للراتب وهو في الطواف فهل يقطعه ويخرج ; لأن في بقائه طعنا على الإمام ولا يقطعه ; لأن تلبسه بالطواف يمنع من الطعن قال شيخنا العدوي والظاهر الأول واستظهر بعض شيوخنا الثاني . ( قوله : مقام إبراهيم على الراجح ) أي بناء على أن الراتب لا يتعدد وعلى مقابله فالمراد وقطعه لإقامة الفريضة للراتب بأي محل كان والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلى فيه بإمام راتب وليس المراد به الحجر المعلوم . ( قوله : ليبني ) أي بعد الفراغ من الفريضة على ما فعله من أول الشوط .




الخدمات العلمية