الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ثم ) رابع السنن ( ركعتان والفرض مجز ) عنهما وفاته الأفضل وأفاد بثم أنه nindex.php?page=treesubj&link=3425_23858_23859يؤخر الإشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والإشعار أي ندبا فيهما لكن النص تقديم الركوع على التقليد والإشعار .
( قوله : ثم ركعتان ) أي فأكثر فهو اقتصار على الأقل وليس المراد ظاهره من أن السنة ركعتان فقط ، ثم إن محل nindex.php?page=treesubj&link=3425سنية ركعتي الإحرام إن كان وقت الإحرام وقت جواز ، وإلا انتظره بالإحرام ما لم يكن مراهقا ، وإلا أحرم وتركهما كما أن المعذور مثل الحائض والنفساء يتركهما . ( قوله : والفرض مجزئ ) أي في حصول السنة والمستحب أن يكون الإحرام عقب نافلة وحينئذ فللإحرام صلاة تخصه ا هـ والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضا لكن إن كانت نفلا فقد أتى بسنة ومندوب ، وإن فعله بعد فرض فقد أتى بسنة فقط وانظر هل المراد بالفرض خصوص العيني ، أو ولو بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل وهل السنة المؤكدة كالفرض الأصلي أم لا . ( قوله : أنه يؤخر الإشعار إلخ ) أي إذا كان الهدي يجوز فيه كل من الأمرين كالإبل وأما ما لا يجوز فيه الإشعار بل يتعين فيه التقليد كالبقر فلا يظهر فيه الترتيب . ( قوله : أي ندبا فيهما ) حاصله أن السنة في كلام المصنف منصبة على ذات التقليد والإشعار وصلاة ركعتين وأن التعبير بثم يفيد أن الترتيب بين التقليد والإشعار وبينهما وبين الركعتين مندوب وهذا ظاهر المدونة وقوله : لكن النص أي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط وهو المعتمد .