( و ) ثانيها وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعها على فيه [ ص: 41 ] من غير تقبيل أوله أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط مستحب ( وفي الصوت ) بالتقبيل ( قولان ) بالكراهة والإباحة وكره ( تقبيل حجر ) أسود ( بفم أوله ) أي أول الطواف السجود وتمريغ الوجه عليه ( وللزحمة لمس بيد ) إن قدر ( ثم عود ) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل ( ووضعا ) أي اليد أو العود ( على فيه ) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود ( ثم ) إن تعذر العود ( كبر ) فقط من غير إشارة بيده ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره . مالك