( و ) رابعها وهي مختصة بمن ( رمل رجل في ) الأشواط ( الثلاثة ) ( الأول ) فقط ( ولو ) كان الطائف ( مريضا وصبيا حملا ) على دابة ، أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في أحرم من الميقات بحج ، أو عمرة بطن محسر ( وللزحمة الطاقة ) فلا يكلف فوقها .