ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه ، أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله ( و ) ندب ( رمل ) رجل ( محرم ) بحج أو عمرة ، أو بهما ( من كالتنعيم ) والجعرانة في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه ( أو ) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل ( بالإفاضة ) أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة ( لمراهق ) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه ، أو نسيانه بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا ، أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة فلو قال المصنف لكمراهق لكان أحسن ( لا ) يندب الرمل في طواف ( تطوع ووداع ) .


