الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ويستنيب ) العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب وفائدة الاستنابة سقوط الإثم ( فيتحرى ) العاجز ( وقت الرمي ) عنه ( ويكبر ) لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو ( وأعاد ) الرمي ( إن صح قبل الفوات ) الحاصل ( بالغروب من ) اليوم ( الرابع ) فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم ( وقضاء كل ) من الجمار ولو العقبة ينتهي ( إليه ) أي إلى غروب الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه ( والليل ) عقب كل يوم ( قضاء ) لذلك اليوم يجب به الدم .

التالي السابق


( قوله : ويستنيب ) جملة مستأنفة لبيان الحكم أي وحكمه أن يستنيب ولو أسقط الواو لتكون الجملة صفة كان أولى . ( قوله : ويكبر لكل حصاة ) أي تكبيرة واحدة . ( قوله : كي يتحرى إلخ ) أي أن النائب عن العاجز إذا وقف بعد الرمي عند الجمرتين الأوليين للدعاء فإن العاجز يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو . ( قوله : وأعاد ) أي العاجز - كالمريض والمغمى عليه - الرمي وقوله : فإن أعاد أي العاجز الذي رمي عنه جمرة العقبة وقوله : وبعده فالدم أي وإن أعاد بعد الغروب فالدم كما أنه لو أعاد رمي اليوم الثاني قبل الغروب فلا دم عليه وبعده فالدم وكذا يقال في رمي اليوم الثالث . ( قوله : الليل قضاء ) فيه أنه لا حاجة له بعد قوله وقضاء كل إليه لإغنائه عنه لأنه جعل انتهاء وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع ولا شك في دخول الليل في ذلك الوقت وقد يقال : إنه وإن كان مغنيا عنه لكنه صرح به قصدا للرد على القول الضعيف وهو أن الليل أداء وأنه لما كان النهار وقت أداء للرمي فربما يتوهم أنه لا يقضى إلا في مثل وقت الأداء وهو النهار نبه على أنه يقضى ليلا .




الخدمات العلمية