( ورخص ) جوازا ( لراع ) لإبل فقط ( بعد ) رمي ( العقبة ) يوم النحر ( أن ينصرف ) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ( ويأتي ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ( فيرمي ) فيه ( لليومين ) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ، ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف ; لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض .


