الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كان وقت أداء جمرة العقبة يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الأفضل بقوله ( و ) ندب ( رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ) أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له ، وإلا استحب عقبه ( وإلا ) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب ( إثر الزوال قبل ) صلاة ( الظهر ) فمصب الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها .

التالي السابق


( قوله : وندب رمي العقبة إلخ ) الحاصل أن وقت الأداء لرمي جمرة العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقد أشار لذلك فيما مر وأشار هنا إلى وقته الأفضل وأنه بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر فيكره قبله ، أو بعده إذا كان التأخير عن الزوال لغير عذر وأما إذا كان لمرض ، أو نسيان فلا كراهة في فعله بعد الزوال وقد مر أن وقت قضائه الذي لا يجوز التأخير له الليل . ( قوله : أي بعد طلوعها ) أي لا عنده ; لأنه يصدق بالمقارنة وليست بمرادة إذ حكمها حكم ما قبل الطلوع من الكراهة . ( قوله : وإلا يكن الرمي أول يوم إلخ ) أشار إلى أن النفي في قوله " وإلا " راجع لقوله أول يوم كما درج عليه الشارح بهرام لا له ولقوله " طلوع شمس " كما قال تت والبساطي ; لأن المعنى حينئذ ، وإلا بأن لم يرم العقبة أول يوم طلوع الشمس فيندب رميها إثر الزوال في اليوم الأول قبل الصلاة وهو غير صحيح ; لأن ظاهر كلامهم أن وقت استحبابها ينتهي بالزوال فإن فعلها بعد الزوال ولو كان بإثره كان فعلا لها في غير وقتها المستحب .




الخدمات العلمية