مكة ولو مكيا ، أو قدم إليها بتجارة ( طواف الوداع إن خرج ) أي أراد الخروج ( ( و ) ندب لمن خرج من لكالجحفة ) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه ( لا ) لقريب ( كالتنعيم ) والجعرانة مما دون المواقيت ( وإن صغيرا ) فإنه يندب له الوداع ( وتأدى ) الوداع ( بالإفاضة و ) بطواف ( العمرة ) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما ( ولا يرجع القهقرى ) بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام ( وبطل ) يعني كونه وداعا ، وإلا فهو في نفسه صحيح ( بإقامة بعض يومبمكة ) فيطلب بإعادته ( لا بشغل خف ) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته ( ورجع له ) إن بطل ، أو لم يكن فعله ( إن لم يخف فوات أصحابه ) .