( وإن ) لم يجز ) الطواف ( عن واحد منهما ) لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين ( وأجزأ السعي ) الذي نوى به نفسه ومحموله ( عنهما ) لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة ( كمحمولين ) فأكثر لشخص نوى بطوافه ، أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي ( فيهما ) أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده طاف حامل شخص و ( قصد بطوافه نفسه مع محموله