الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجاز لمحرم خف ) أي لبسه ومثله جرموق وجورب ( قطع أسفل من كعب ) كان القاطع له هو أو غيره ، أو كان من أصل صنعته كالبابوج ( لفقد نعل ، أو غلوه ) غلوا ( فاحشا ) بأن زاد ثمنه على الثلث ، وإلا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق ، أو دمامل برجليه ( و ) جاز ( اتقاء شمس ، أو ريح ) عن وجهه ، أو رأسه ( بيد ) لأنه لا يعد ساترا وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز ( أو ) اتقاء ( مطر ) أو برد ( بمرتفع ) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال .

التالي السابق


( قوله : على الثلث ) ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وفي بن عن أبي الحسن أن الثلث كثير فكان الأولى للشارح أن يقول بأن يزيد ثمنه بالثلث ( قوله : وإلا فعليه الفدية ) أي وإلا بأن وجد النعل من غير غلو أصلا أو غاليا غلوا غير متفاحش ولبس الخف مقطوعا أسفل من كعبه ، أو من غير قطع أصلا فعليه الفدية . ( قوله : بيد ) أي من غير إلصاق لها على وجهه ، أو رأسه وإلا فعليه الفدية إن طال كذا في خش وعبق والذي في بن عن ابن عاشر أنه لا فدية في اليد مطلقا ألصقها أم لا ; لأنها لا تعد ساترا . ( تنبيه ) كما جاز اتقاء الشمس والريح باليد جاز له أيضا سد أنفه من الجيفة كما قال سند واستحب ابن القاسم ذلك إذا مر بطيب انظر ح . ( قوله : وكذا ببناء وخباء ) أي وكذا يجوز الاتقاء من الشمس والريح ببناء وخباء أي خيمة ومحارة كالمحمل . ( قوله : لا بمرتفع ) أي لا يجوز اتقاء الشمس والريح بثوب يرفعه على عصا وفيه الفدية كما يأتي خلافا لابن المواز القائل بجواز ذلك ولا فدية فيه وقوله : عنهما أي عن وجهه ورأسه . ( قوله : من ثوب ) أي يجعله على عصا فالذي يتقى بها المطر والبرد أكثر مما يتقى به الحر ; لأن الحر لا يتقى بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف البرد والمطر وأما البناء والخباء والمحارة فيجوز الاتقاء بها من الحر والبرد والمطر . ( قوله : ولا يلصق يده برأسه ) أي إذا اتقى بها الريح ، أو الشمس ، أو المطر . ( قوله : وإلا فعليه الفدية إن طال ) قد علمت أن المعتمد أن اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة ، أو ملتصقة وأنه لا فدية فيها مطلقا كما نقله بن عن ابن عاشر وأن ما قاله الشارح تبعا لخش وعبق هذا ضعيف .




الخدمات العلمية