( و ) جاز ( تقليم ظفر انكسر ) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره ، وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي ، وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى ، وإلا ضمن ومفهوم انكسر أنه إن لم ينكسر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية ، وإلا فحفنة في الواحد فإن زاد على الواحد فالفدية مطلقا ( و ) جاز ( ارتداء ) ، أو ائتزار ( بقميص ) وجبة لأنه ، وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له ( وفي كره ) ارتداء ( السراويل ) ولو لغير المحرم لقبح زيه وجوازه ( روايتان ) .


