أي تحت إزاره لا فوقه ( و ) جاز ( شد منطقة ) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم ( لنفقته على جلده ) ( وإلا ) بأن شدها لا لنفقة له بل فارغة ، أو للتجارة أو لغيره فقط ، أو شده لا على جلده بل فوق إزاره ( ففدية كعصب جرحه أو رأسه ) ولو جاز لضرورة ( أو لصق خرقة ) على جرحه ، أو رأسه كبرت ( كدرهم ) بغلي فأكثر ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة ( أو لفها ) أي الخرقة ( على ذكر ) لمذي ، أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شيء عليه ( أو ) جعل ( قطنة ) ولو صغيرة غير مطيبة ( بأذنيه ) أو بواحدة ، وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم وأجيب بأن هذا لنفع الأذن به [ ص: 59 ] أشبه الكبير ( أو قرطاس بصدغيه ) ، أو بصدغ واحدة ، وإن جاز لضرورة ( أو ترك ) مصدر مجرور معطوف على " عصب " أي تجب الفدية بترك ( ذي نفقة ذهب ) بعد فراغ نفقته ولم يدفعها له وهو عالم بذهابه ( أو ) ترك ( ردها له ) مع تمكنه من الرد أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته . ( و ) جاز ( إضافة نفقة غيره ) لنفقته