الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وشرطها ) أي الفدية ( في اللبس ) لثوب ، أو خف أو غيرهما ( انتفاع من حر ، أو برد ) [ ص: 67 ] في الجملة فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا أو تراخى في نزعه فإنه يفتدي لحصول نفع في الجملة من حيث الدوام ( لا إن نزع مكانه ) فلا شيء عليه ( وفي ) الفدية بلبسه في ( صلاة ) لم يطول فيها ( قولان ) الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقا وقوله في اللبس أي وأما فيما لا يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل ( ولم يأثم ) مرتكب موجب الفدية ( إن فعل لعذر ) حاصل ، أو مترقب .

التالي السابق


( قوله : أو غيرهما ) أي كجبة أو سروال ، أو قلنسوة أو عمامة ، أو بابوج . ( قوله : انتفاع من حر ، أو برد ) أي باعتبار العادة [ ص: 67 ] العامة لا باعتبار عادة بعض الأشخاص ا هـ شيخنا عدوي .

( قوله : في الجملة ) الأولى ولو في الجملة أي هذا إذا كان الانتفاع كثيرا كما لو لبس ثوبا كثيفا يقي من البرد ، أو الحر ، ثم نزعه بعد التراخي بل ولو كان الانتفاع في الجملة أي قليلا كما لو لبس إلخ . ( قوله : وتراخى في نزعه ) أي كاليوم كما في خش وعبق . ( قوله : لا إن نزع مكانه ) مفهومه غير معتبر ; إذ كلام الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شيء فيه حيث لم ينتفع ا هـ خش . ( قوله : وفي الفدية بلبسه ) أي بانتفاعه بلبسه إلخ . ( قوله : قولان ) في ح عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك قال فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول قال ح وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا وتبعه تت والمواق وغيرهما إذ ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما وبهذا يعلم أن القولين جاريان ، سواء طول في الصلاة أم لا خلافا لما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش انظر بن وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فوق رداء ، أو إزارا فوق إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني أي حيث لم يبسطهما معا ; لأنه كالحزام والربط فانظره . ( قوله : إن فعل ) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر ، أو برد . ( قوله : حاصل أو مترقب ) هذا هو الذي استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول التاجوري وظاهر نقل المواق أنه لا بد أن يكون العذر حاصلا بالفعل وأن خوف حصوله لا يكون كافيا في عدم الإثم ، ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل لغير عذر فإنه يأثم ولا يرتفع ذلك الإثم بالفدية كما أن العذر لا يرفع الفدية كذا قرر شيخنا .




الخدمات العلمية