( و ) وجب هدايا ( ثلاثة إن ) ( ثم ) بعد إفساده وشروعه في إتمامه ( فاته ) وأولى إن فاته ، ثم أفسد ( وقضى ) قارنا ، هدي للفساد ، وهدي للفوات ، وهدي للقران القضاء ، ويسقط هدي القران الفاسد ، وإلا كان عليه أربعة ( وعمرة ) عطف على " هدي " من قوله " وإلا فهدي " ولو وصله به كان أحسن أي [ ص: 70 ] وحيث قلنا : لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام ( أفسد ) إحرامه حال كونه ( قارنا ) منى ( إن وقع ) الوطء ( قبل ركعتي الطواف ) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه ولذا لو العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه . وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة