ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله [ ص: 74 ] ( إلا الفأرة ) ويلحق بها ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب ( والحية والعقرب ) ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل ( مطلقا ) كبيرة أو صغيرة بدأت بالأذية أم لا ( وغرابا ) أسود أو أبقع وهو ما خالط سواده بياض ( وحدأة ) بوزن عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها ، وإلا لم يجز وعليه جزاؤها ( وفي ) جواز قتل ( صغيرهما ) أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الإيذاء ( خلاف ) وعلى القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر ، ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله ( كعادي سبع كذئب ) وأسد ونمر وفهد ( إن كبر ) بكسر الباء ، وقتلها لدفع شرها فإن قتلها بنية ذكاتها منع وعليه جزاؤها وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله ( كطير خيف ) منه على نفس أو مال ولا يندفع ( إلا بقتله و ) إلا ( وزغا ) فيجوز قتله ( لحل بحرم ) إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر وأما المحرم فلا يجوز له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر الهوام .


