ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله ( كأن )
nindex.php?page=treesubj&link=3806 ( عم الجراد ) بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة ( واجتهد ) المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال ( وإلا ) يعم ، أو عم ولم يجتهد وقتل شيئا ( فقيمته ) طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن زاد على العشرة ( وفي )
nindex.php?page=treesubj&link=3806قتل الجرادة ( الواحدة حفنة ) من طعام بيد واحدة إلى العشرة هذا في قتلها يقظة بل ( وإن ) قتلها ( في نوم كدود ) ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل لكن النص أن في الدود وما بعده قبضة من طعام
nindex.php?page=treesubj&link=3449_3441_3794 ( والجزاء ) واجب ( بقتله ) أي الحيوان البري ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=16909_3474_3473_3449_3794قتله ( لمخمصة ) أي شدة مجاعة تبيح الميتة ( وجهل ) لحكم قتله أو لعينه ( ونسيان ) أي نسي أنه محرم ، أو في الحرم ، أو نسي أن هذا صيد وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا } خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين كالمخمصة على التحقيق
nindex.php?page=treesubj&link=3441_3821_3794 ( وتكرر ) الجزاء بتكرر قتل الصيد [ ص: 75 ] nindex.php?page=treesubj&link=17089_25507_3794 ( كسهم ) رماه حل بحل و ( مر ) السهم ( بالحرم ) أي فيه فجاوزه وأصاب صيدا بالحل فقتله ففيه الجزاء
nindex.php?page=treesubj&link=17089_25507_3794 ( وكلب ) أرسله حلال على صيد بالحل ( تعين طريقه ) من
الحرم أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من
الحرم فالجزاء ، وإلا فلا ( أو قصر ) ربه وهو محرم ، أو في
الحرم ( في ربطه ) فانفلت وقتل صيدا ( أو أرسل ) كلبه ، أو بازه من الحل ( بقربه ) أي قرب
الحرم بحيث يظن أنه يأخذه
بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه ( فقتل خارجه ) فالجزاء ولا يؤكل في الكل ، وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله
الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه وأما لو
nindex.php?page=treesubj&link=17090_25507_3794أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل ( وطرده ) بالجر عطف على قتله أي والجزاء في قتله وفي طرده ( من
حرم ) إلى الحل فصاده صائد أو هلك قبل عوده
للحرم ، أو شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في ذلك ; لأن طرده لا أثر له
nindex.php?page=treesubj&link=17092_25507_3794 ( ورمي منه ) أي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل ( أو ) رمي من الحل ( له ) أي
للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا .
ثُمَّ شُبِّهَ فِي عَدَمِ الْجَزَاءِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَقَدِّمِ قَوْلُهُ ( كَأَنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=3806 ( عَمَّ الْجَرَادُ ) بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ وَلَا حُرْمَةَ لِلضَّرُورَةِ ( وَاجْتَهَدَ ) الْمُحْرِمُ فِي التَّحَفُّظِ مِنْ قَتْلِهِ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ ( وَإِلَّا ) يَعُمَّ ، أَوْ عَمَّ وَلَمْ يَجْتَهِدْ وَقَتَلَ شَيْئًا ( فَقِيمَتُهُ ) طَعَامًا بِمَا تَقُولُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إنْ كَانَ كَثِيرًا بِأَنْ زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ ( وَفِي )
nindex.php?page=treesubj&link=3806قَتْلِ الْجَرَادَةِ ( الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ ) مِنْ طَعَامٍ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ إلَى الْعَشَرَةِ هَذَا فِي قَتْلِهَا يَقَظَةً بَلْ ( وَإِنْ ) قَتَلَهَا ( فِي نَوْمٍ كَدُودٍ ) وَنَمْلٍ وَذَرٍّ وَذُبَابٍ فَفِيهِ حَفْنَةٌ بِيَدٍ وَلَوْ كَثُرَ جِدًّا فَالتَّشْبِيهُ فِي وُجُوبِ الْحَفْنَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لَكِنَّ النَّصَّ أَنَّ فِي الدُّودِ وَمَا بَعْدَهُ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ
nindex.php?page=treesubj&link=3449_3441_3794 ( وَالْجَزَاءُ ) وَاجِبٌ ( بِقَتْلِهِ ) أَيْ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=16909_3474_3473_3449_3794قَتَلَهُ ( لِمَخْمَصَةٍ ) أَيْ شِدَّةِ مَجَاعَةٍ تُبِيحُ الْمَيْتَةَ ( وَجَهْلٍ ) لِحُكْمِ قَتْلِهِ أَوْ لِعَيْنِهِ ( وَنِسْيَانٍ ) أَيْ نَسِيَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ نَسِيَ أَنَّ هَذَا صَيْدٌ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا } خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَلَا إثْمَ فِي هَذَيْنِ كَالْمَخْمَصَةِ عَلَى التَّحْقِيقِ
nindex.php?page=treesubj&link=3441_3821_3794 ( وَتَكَرَّرَ ) الْجَزَاءُ بِتَكَرُّرِ قَتْلِ الصَّيْدِ [ ص: 75 ] nindex.php?page=treesubj&link=17089_25507_3794 ( كَسَهْمٍ ) رَمَاهُ حِلٌّ بِحِلٍّ وَ ( مَرَّ ) السَّهْمُ ( بِالْحَرَمِ ) أَيْ فِيهِ فَجَاوَزَهُ وَأَصَابَ صَيْدًا بِالْحِلِّ فَقَتَلَهُ فَفِيهِ الْجَزَاءُ
nindex.php?page=treesubj&link=17089_25507_3794 ( وَكَلْبٍ ) أَرْسَلَهُ حَلَالٌ عَلَى صَيْدٍ بِالْحِلِّ ( تَعَيَّنَ طَرِيقُهُ ) مِنْ
الْحَرَمِ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ تُوصِلُهُ لِلصَّيْدِ إلَّا مِنْ
الْحَرَمِ فَالْجَزَاءُ ، وَإِلَّا فَلَا ( أَوْ قَصَّرَ ) رَبُّهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ فِي
الْحَرَمِ ( فِي رَبْطِهِ ) فَانْفَلَتَ وَقَتَلَ صَيْدًا ( أَوْ أَرْسَلَ ) كَلْبَهُ ، أَوْ بَازَهُ مِنْ الْحِلِّ ( بِقُرْبِهِ ) أَيْ قُرْبِ
الْحَرَمِ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ
بِالْحَرَمِ فَأَدْخَلَهُ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ ( فَقَتَلَ خَارِجَهُ ) فَالْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ فِي الْكُلِّ ، وَأَمَّا لَوْ قَتَلَهُ خَارِجَهُ قَبْلَ إدْخَالِهِ
الْحَرَمَ فَيُؤْكَلُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17090_25507_3794أَرْسَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَأْخُذُ الصَّيْدَ قَبْلَ الْحَرَمِ فَأَدْخَلَهُ فِيهِ وَقَتَلَهُ فِيهِ أَوْ أَخْرَجَهُ وَقَتَلَهُ خَارِجَهُ فَلَا جَزَاءَ وَلَكِنْ لَا يُؤْكَلُ ( وَطَرْدِهِ ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى قَتْلِهِ أَيْ وَالْجَزَاءُ فِي قَتْلِهِ وَفِي طَرْدِهِ ( مِنْ
حَرَمٍ ) إلَى الْحِلِّ فَصَادَهُ صَائِدٌ أَوْ هَلَكَ قَبْلَ عَوْدِهِ
لِلْحَرَمِ ، أَوْ شَكَّ فِي هَلَاكِهِ وَهُوَ لَا يَنْجُو بِنَفْسِهِ فَالْجَزَاءُ عَلَى الطَّارِدِ أَمَّا لَوْ كَانَ يَنْجُو بِنَفْسِهِ كَالْغَزَالِ فَلَا جَزَاءَ عَلَى طَارِدِهِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ طَرْدَهُ لَا أَثَرَ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=17092_25507_3794 ( وَرَمْيٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَالْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ ( أَوْ ) رَمْيٍ مِنْ الْحِلِّ ( لَهُ ) أَيْ
لِلْحَرَمِ فَالْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ فِي هَذِهِ اتِّفَاقًا .