( و ) الجزاء على صيد محرم ( بقتل غلام ) أي عبد ومثله الولد الصغير ( أمر ) أي أمره سيده ( بإفلاته فظن ) الغلام ( القتل ) أي الأمر به وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما ( وهل ) لزوم الجزاء للسيد ( إن تسبب السيد فيه ) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده ، أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد ، وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالإفلات ( أو لا ) بل الجزاء على السيد مطلقا [ ص: 77 ] ( تأويلان ) المعتمد الثاني .


