( وجاز ) لمحرم ( مصيد حل ) أي أكل مصيد حلال ( لحل ) الصادق به وبغيره ( وإن ) كان كل منهما ، أو أحدهما ( سيحرم ) إن تمت ذكاته ، أو مات بالصيد قبل الإحرام ( و ) جاز ( ذبحه ) أي الحلال ( بحرم ) أي فيه ( ما ) أي صيدا ( صيد بحل ) أي فيه ودخل به الحرم ويجوز أكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني الحرم وأما الآفاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم .


