الآتية في بابها ( والمعتبر ) أي الوقت المعتبر فيه السن والعيب [ ص: 88 ] ( حين وجوبه وتقليده ) أي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي وهو أحد الأحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد ( وسن الجميع ) أي جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم ( وعيبه ) المجزئ معه وغير المجزئ ( كالضحية ) ( ولو سلم ) من عيبه أو بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع أو منذور معين فيجزئ إن سلم قبل ذبحه ، ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد ، وإن لم يجزه ( بخلاف عكسه ) وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزئ لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب فقوله ( إن تطوع ) به ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ، ومحله بعد قوله : وإلا تصدق به من قوله ( فلا يجزئ ) هدي واجب ( مقلد بعيب ) يمنع الإجزاء أو لم يبلغ السن المفيتين لرده ( وثمنه ) المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما ( في هدي إن بلغ ) ذلك ممن أهدي ( وإلا ) يبلغ ( تصدق به ) وجوبا وهذا إن تطوع به ، أو كان منذورا بعينه إذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به ( و ) الأرش المأخوذ ( في الفرض ) الأصلي ، أو المنذور الغير المعين ( يستعين به في غير ) أي يجعله في بدل الواجب عليه إن بلغ ثمنه فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل وهذا في عيب يمنع الإجزاء إذ عليه بدله لاشتغال ذمته به فإن لم يمنعه فكالتطوع يجعله في هدي إن بلغ ، وإلا تصدق به . ( وأرشه ) أي الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع الإجزاء أم لا اطلع عليه بعد التقليد والإشعار