ولما كان الأكل من دماء الحج ينقسم منعا ، وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار للأول منها وهو المنع مطلقا بقوله ( ولم يؤكل ) أي باللفظ ، أو النية بأن قال : هذا نذر لله علي ونوى أن يكون للمساكين ( مطلقا ) بلغ محله - وهو يحرم على رب الهدي أن يأكل ( من نذر مساكين عين ) لهم منى بالشروط المتقدمة ، أو مكة - أو لم يبلغ ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين ، أو سماه لهم عين أم لا وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها على مهديها مطلقا .