( أو ) ( إن ثبت ) تحريمه عليه ( بشرعنا ) ، وهو ذو الظفر في حق ذبح ( غير حل له ) اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك ، وهي الإبل والنعام والإوز لا الدجاج ( وإلا ) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم ( كره ) أكله لنا وشراؤه منهم ، ولم يفسخ ( كجزارته ) بكسر الجيم أي فيكره ، وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه . جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت