ثم ذكر النوع الثالث ، وهو الصيد بقوله ذكرا أو أنثى [ ص: 103 ] أي إدماؤه ، ولو بإذن ، ولو لم ينشق الجلد فإذا لم يحصل إدماء لم يؤكل ، ولو شق الجلد ، وأما ( وجرح ) شخص ( مسلم مميز ) فلا يؤكل أي إن مات من جرحه أو أنفذ مقتله فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل ، ولو بذكاة الكتابي ( مميز ) لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا ( وحشيا ، وإن ) كان ( تأنس ) ثم توحش ( عجز عنه ) صفة لوحشيا أي وحشيا معجوزا عنه لا إن قدر عليه ( إلا بعسر ) قال فيها من صيد الكافر ولو كتابيا لم يؤكل أي ; لأنه صار أسيرا مقدورا عليه ( لا نعم شرد ) بالجر أي لا جرح نعم شرد فحذف المعطوف ، وأبقى المضاف إليه على جره ، وأراد به ما قابل الوحشي فيشمل الإوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالأصل فلو قال لا إنسي لكان أبين ( أو ) رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه آخر فقتله بفتح الكاف وضمها أي طاقة يعني أن الإنسي إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز عن إخراجه فلا يؤكل بالعقر ( بسلاح محدد ) أي بشيء له حد ، ولو حجرا له حد ، وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس ، وأما الرصاص فيؤكل به ; لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم ( وحيوان ) طيرا أو غيره ( علم ) بالفعل ، ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاع [ ص: 104 ] وإذا زجر انزجر ( بإرسال ) له ( من يده ) مع نية وتسمية فلو كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل ، ولو كان لا يذهب إلا بإرساله ، ويد خادمه كيده ، وكفت نية الآمر وتسميته وحده نظرا إلى أن يد غلامه كيده ولا يشترط حينئذ أن يكون الغلام مسلما فيما يظهر ( بلا ظهور ترك ) من الجارح قبل الوصول فإن اشتغل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل إلا بذكاة ( ولو تعدد مصيده ) أي الجارح إن نعم ( تردى ) أي هلك ( بكوة ) فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل بصيده . نوى الصائد الجميع