الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) ( قتل شاهدي حق ) عمدا أو خطأ حتى فات الحق بقتلهما ( تردد ) في ضمان قاتلهما لتفويته على ربه ، ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل وعدمه ; لأنه لم يقصد بقتلهما إبطال الحق بل للعداوة ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والأظهر من التردد ضمان المال ، ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز .

التالي السابق


( قوله : عمدا أو خطأ ) أي ; لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء ( قوله : ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل بذلك ) أي ، وكذا بشهادة اثنين بأنهما شاهدا حق حيث لا يشهد الاثنان به لعدم علمهما بقدره ( قوله : ومثل قتلهما ) أي في جريان التردد قتل من عليه الحق أي والحال أنه لم يخلف تركة ; لأنه كان يمكن اكتسابه ففي تضمين القاتل له الحق ، وعدم تضمينه تردد ، والأظهر تضمينه ، قالوا : ومثل قتلهما قتل أحدهما حيث كان الحق لا يثبت إلا بشاهدين أي فيكون الأظهر غرمه جميع الحق انظر بن .




الخدمات العلمية