الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمكروه ) ( سبع وضبع وثعلب ، وذئب وهر ، وإن وحشيا وفيل ) ، وفهد ودب ونمر ونمس ، وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر ( وكلب ماء وخنزيره ) المعتمد أنهما من المباح كما مر والمعتمد أيضا أن الكلب الإنسي مكروه ، وقيل حرام ، ولم يرد قول بإباحته .

التالي السابق


( قوله : والمكروه سبع إلخ ) ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ، ومنع أكلها ثالثها حرمة عاديها كالأسد والفهد والنمر والذئب ، وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا الأول لرواية العراقيين معها والثاني لابن كنانة مع ابن القاسم والثالث ل ابن حبيب عن المدنيين ( قوله : وفيل ) تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر فقد ذكر ابن الحاجب فيه قولين بالإباحة والتحريم وصحح في التوضيح الإباحة فيه ، وفي كل ما قيل إنه ممسوخ كالقرد والضب ولذا قال الشارح بهرام لا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه ، وقال البساطي تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف ( قوله : ما عدا الهر ) فيه أنه من جملة المفترس لافتراسه نحو الفأر .

( قوله : وقيل حرام ) الذي حصله ح في الكلب قولان الحرمة والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم ، قال ح : ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب . ا هـ . لكن نقل قبله القول بإباحته واعترضه فانظره . ا هـ بن .




الخدمات العلمية