( سبع وضبع وثعلب ، وذئب وهر ، وإن وحشيا وفيل ) ، وفهد ودب ونمر ونمس ، وهذا مفهوم قوله فيما مر ووحش لم يفترس ما عدا الهر ( وكلب ماء وخنزيره ) المعتمد أنهما من المباح كما مر والمعتمد أيضا أن ( والمكروه ) مكروه ، وقيل حرام ، ولم يرد قول بإباحته . الكلب الإنسي