الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( بلا شرك ) في ثمنها أو لحمها فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم ( إلا ) الاشتراك ( في الأجر ) قبل الذبح فيجزي ، ويسقط طلبها عنه ، وعن كل من أدخله معه ( وإن ) كان المشرك في الأجر ( أكثر من سبعة ) بشروط ثلاثة للإدخال معه ( إن سكن ) المشرك بالفتح ( معه ) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب ، وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه ( و ) الثاني إن ( قرب له ) بأي وجه من وجوه القرابة ، وله إدخال الأبعد مع وجود الأقرب ، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير ( و ) الثالث إن ( أنفق ) المشرك بالكسر ( عليه ) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل ( وإن ) أنفق ( تبرعا ) كأغنياء من ذكر ، وكعم وأخ وخال ، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها ، وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي ، وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان المتقدمة .

التالي السابق


( قوله : بلا شرك في ثمنها أو لحمها ) هذا حل بالنظر للفقه ، وليس مراده بيان أن الاستثناء منقطع ; لأن الحق أنه متصل وحينئذ فما قبل إلا يجعل عاما ، وقوله بلا شرك حال من ضحية أي حالة كونها ملتبسة بعدم الاشتراك فيها ( قوله : فلا تجزي عن واحد منهم ) أي والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا ( قوله : وعن كل من أدخله معه ) أي ، ولو كان غنيا ، وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلامه لهم بالتشريك أو لا قولان الباجي ، وعندي أنه يصح له التشريك ، وإن لم يعلمهم بذلك ، ولذلك يدخل فيها صغار ولده ، وهم لا يصح منهم قصد القربة ( قوله : بشروط ثلاثة ) أي فإن اختل شرط منها فلا تجزئ عن المشرك بالكسر ، ولا عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جواز بيعها كما مر ( قوله : وهذا إلخ ) مثله في عبق وخش قال بن وانظر من أين لهما هذا القيد ، ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي عن العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ، ولا دلالة فيه أصلا والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهم أن السكنى معه شرط مطلقا . ا هـ .

واعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة ، وقاله الباجي واللخمي والمازري ، وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا انظر بن ( قوله : ومثل القريب الزوجة وأم الولد ) قال شيخنا الأولى حذف أم الولد ; لأنها رقيقة لا يطالب بالضحية عنها ، والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية ، وقد يقال إن الشارح أراد التنبيه على صحتها عنها ، وأن لها مجرد ثواب قال بن ، وما ذكره من جواز إدخال الزوجة وأم الولد هو الصواب خلافا لتت وبهرام في إخراجها ، وإخراج ما فيه بقية رق ، وقد اعترضه ح بقوله ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها ا هـ . ولم يذكر له مقابلا ، وقال في البيان ما نصه : وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخله معه في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ، ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم غير أن من كان ممن تلزمه نفقته يلزمه أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته حاشا الزوجة . ا هـ . منه انظر بن ( قوله : وأجزأت ) أي التضحية .




الخدمات العلمية