( بلا شرك ) في ثمنها أو لحمها فإن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم ( إلا ) الاشتراك ( في الأجر ) قبل الذبح فيجزي ، ويسقط طلبها عنه ، وعن كل من أدخله معه ( وإن ) كان المشرك في الأجر ( أكثر من سبعة ) بشروط ثلاثة للإدخال معه ( إن سكن ) المشرك بالفتح ( معه ) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب ، وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه ( و ) الثاني إن ( قرب له ) بأي وجه من وجوه القرابة ، وله إدخال الأبعد مع وجود الأقرب ، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير ( و ) الثالث إن ( أنفق ) المشرك بالكسر ( عليه ) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل ( وإن ) أنفق ( تبرعا ) كأغنياء من ذكر ، وكعم وأخ وخال ، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها ، وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له أما إن اشتركوا في الثمن أجزأت عنهم بلا شرط كما عند ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم اللخمي ، وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان المتقدمة .