الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ندب ( للوارث ) إن مات مورثه قبل ذبحها ( إنفاذها ) كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين عليه فإن مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ، ولا تباع في دين ، ولو سابقا على الذبح .

التالي السابق


( قوله : وندب للوارث إنفاذها ) أي إذا عينها مورثه قبل موته بغير النذر ، وإلا وجب عليه إنفاذها كما لو مات بعد ذبحها ، وإذا أنفذها الوارث فلا تجزئ عنه ( قوله : حيث لا دين عليه ) أي على الميت أما إذا كان عليه دين يستغرقها فإنها تباع فيما عليه من الدين .




الخدمات العلمية