لما فيه من نقص جمالها ( إن لم ينبت ) مثله أو قريب منه ( للذبح ) أي لوقت الذبح ( ولم ينوه ) أي الجز حين أخذها بشراء ، وكذا ( حين أخذها ) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره ( وكره ) للمضحي ( جز صوفها قبله ) أي قبل الذبح منها ، ولو نواه حين الأخذ ، ولم يكن لها ولد ; لأنها خرجت قربة لله والإنسان لا يعود في قربته . ( و ) كره للمضحي ( بيعه ) أي الصوف المكروه الجز ( وشرب لبن )